المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم الوضع صنف البضائع وحدة التعريفة الاستيفاء العادية
344 الاسمدة المعدنية او الكيماوية الفصفاتية: آ- السوبر فصفات القيمة 15 % ب - غيرها القيمة معفاة
قرار رقم 813 31/03/1959
قرار رقم 813 تاريخ 31/03/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 08/04/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم الوضع صنف البضائع وحدة التعريفة الاستيفاء العادية
344 الاسمدة المعدنية او الكيماوية الفصفاتية: آ- السوبر فصفات القيمة 15 % ب - غيرها القيمة معفاة
مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 31 اذار سنة 1959 الرئيس الامضاء: جورج حيمري الاعضاء: الامضاء: مشيل فركوح الامضاء: احسان بيضون
نصوص ذات صلة