المادة 1
مادة 1: تحدد منطقة بلدية غابة بولونيا - قضاء المتن - وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار (1)
قرار رقم 231 06/04/1959
قرار رقم 231 تاريخ 06/04/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 15/04/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة