Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 231 06/04/1959

تحديد منطقة بلدية غابة بولونيا - قضاء المتن

قرار رقم 231 تاريخ 06/04/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 15/04/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
231
التاريخ
06/04/1959
الجريدة الرسمية
العدد 16, 15/04/1959, ص. 236-237
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 231 تاريخ 06/04/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد منطقة بلدية غابة بولونيا - قضاء المتن - وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار (1)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 6 نيسان سنة 1959 الامضاء: ريمون اده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959