Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1899 08/02/1966

يتضمن التعديل رقم 165 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 1899 تاريخ 08/02/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 21/02/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1899
التاريخ
08/02/1966
الجريدة الرسمية
العدد 15, 21/02/1966, ص. 264-265
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1899 تاريخ 08/02/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

40/14 مصنوعات اخر من مطاط مبركن غير مقسى: آ- | ب - | (بدون تعديل) ج- اصناف فنية لالات الغزل والنسج القيمة 1% د- غيرها القيمة 18%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 شباط سنة 1966 العضو العضو الرئيس الامضاء: الامضاء: الامضاء: جاك اده احمد الاسير نصري سلهب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966