Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 38 08/02/1966

بتحديد نطاق بلدية سرعل - قضاء زغرتا

قرار رقم 38 تاريخ 08/02/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 24/02/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
38
التاريخ
08/02/1966
الجريدة الرسمية
العدد 16, 24/02/1966, ص. 282-283
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 38 تاريخ 08/02/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في سرعل- قضاء زغرتا- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شرقا- دير قزحيا وخراج قرية عربة قزحيا متصلا بدير مار سمعان ممتدا الى وادي النبع صعودا حتى منطقة تسمى "كسارة العيدم" غربا- قرية كرمسده ممتدا الى الشير المسمى "شمشموم الجبار", جنوبا- نهر ابو علي. شمالا- ملاك دير قزحيا متصلا بكروم الزيتون خاصة دير قزحيا ايضا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 شباط سنة 1966 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966