Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 138 04/02/1966

نشر الملاك العام لموظفي واجراء بلدية طرابلس

قرار رقم 138 تاريخ 04/02/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 28/02/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
138
التاريخ
04/02/1966
الجريدة الرسمية
العدد 17, 28/02/1966, ص. 305-325
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 138 تاريخ 04/02/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس بلدية طرابلس

بناء على قانون البلديات رقم 29/63 تاريخ 29/5/1963

بناء على محضر الانتخاب المؤرخ في 25 تموز سنة 1963

بناء على تقرير رئيس دائرة الشؤون الادارية ورئيس دائرة أمانة المجلس البلدي رقم 2/ص تاريخ 1/2/1966 في شأن نشر الملاك العام لموظفي واجراء البلدية في الجريدة الرسمية.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشر الملاك العام لموظفي واجراء البلدية الصادر بقرار المجلس البلدي رقم 206 تاريخ 26/9/1955 المنشور على لوحة البلدية بالقرار الاداري رقم 19 تاريخ 3/2/1956 مع تعديلاته المصدقة من جانب سلطة الوصاية في الجريدة الرسمية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار الى من يلزم.

طرابلس في 4/2/1966 عبد الحميد عويضة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966