Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 02/03/1922

منع بيع الطيور والقنائص في فترة منع الصيد

قرار تاريخ 02/03/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1540 تاريخ 11/03/1922. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
02/03/1922
الجريدة الرسمية
العدد 1540, 11/03/1922, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 02/03/1922
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يجوز بيع القنائص والطيور المصيدة ولا شراؤها ولا الطواف بها لاجل البيع في المدة التي يكون الصيد ممنوعا فيها

بيروت في 2 اذار سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الامضا: ترابو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1922