المادة 1
مادة 1: لا يجوز بيع القنائص والطيور المصيدة ولا شراؤها ولا الطواف بها لاجل البيع في المدة التي يكون الصيد ممنوعا فيها
قرار 02/03/1922
قرار تاريخ 02/03/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1540 تاريخ 11/03/1922. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: لا يجوز بيع القنائص والطيور المصيدة ولا شراؤها ولا الطواف بها لاجل البيع في المدة التي يكون الصيد ممنوعا فيها
بيروت في 2 اذار سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الامضا: ترابو
نصوص ذات صلة