Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1328 03/05/1922

تعديل القرار 779 المؤرخ في 31-8-1921

قرار رقم 1328 تاريخ 03/05/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1557 تاريخ 16/05/1922. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1328
التاريخ
03/05/1922
الجريدة الرسمية
العدد 1557, 16/05/1922, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1328 تاريخ 03/05/1922
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القرار 779 المؤرخ في 31 آب سنة 1921 عدلت كما يأتي: ان الموظفين والمستخدمين والعمال الذين يطلبون للمثول امام مجلس تحقيق او لجنة تحقيق يحق لهم ايضا ان يتقاضوا راتبهم. اما الذين تكف ايديهم موقتا عن القيام بوظائفهم لما يمكن ان يصدر عليهم من الاحكام التأديبية فيستمرون على قبض نصف رواتبهم ما دامت ايديهم مكفوفة واذا لم يعاقبوا بالعزل فان الحاكم يفصل عندئذ في امر اعطائهم مجموع رواتبهم المستحقة منذ اليوم الذي كفت فيه ايديهم

المادة 2

مادة 2: على سكرتير الحكومة العام ان ينفذ هذا القرار

بيروت في 3 ايار سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1922