Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1341 09/05/1922

تعديل قانون 27 ايلول سنة 1302 المختص بالنفقات القضائية

قرار رقم 1341 تاريخ 09/05/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1557 تاريخ 16/05/1922. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1341
التاريخ
09/05/1922
الجريدة الرسمية
العدد 1557, 16/05/1922, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1341 تاريخ 09/05/1922
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام الفصل الثاني من قانون 27 ايلول سنة 1302 المختص بالنفقات القضائية يستوفى في نصف خرج الاعلام مقدما عند تقديم استدعاء الدعوى

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار في جميع البلاد لبنان الكبير بعد نشره في الجريدة الرسمية بخمسة عشر يوما

المادة 3

مادة 3: على السكرتير العام ومديري المالية والعدلية ان ينفذوا- كل في ما اختص به احكام هذا القرار

بيروت في 9 ايار سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو وافق عليه بأمر المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الامضاء: روبير دي كه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1922