قرار المفوض السامي 01/03/1918
يختص باقنية الري المشتركة بين عدة ملاكين
قرار المفوض السامي تاريخ 01/03/1918. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1560 تاريخ 26/05/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار المفوض السامي
- التاريخ
- 01/03/1918
- الجريدة الرسمية
- العدد 1560, 26/05/1922, ص. 3
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار المفوض السامي تاريخ 01/03/1918
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار المفوض السامي تاريخ 01/03/1918 اصلاح الاقنية المشتركة وترميمها قانون مارس 1334
- قرار المفوض السامي رقم 95 تاريخ 13/12/1918 تعليمات تتعلق بأمر الانتقال من موضع الى آخر