قرار رقم 80 01/01/1918
تنظيم مصلحة الكرنتينا
قرار رقم 80 تاريخ 01/01/1918. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 01/01/1918. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 80
- التاريخ
- 01/01/1918
- الجريدة الرسمية
- العدد 35, 01/01/1918, ص. 169-174
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 80 تاريخ 01/01/1918
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 39 تاريخ 28/10/1918 منع حمل السلاح
- قرار رقم 8 تاريخ 01/11/1918 فصل قضاء الاسكندرونه
- قرار رقم 9 تاريخ 01/11/1918 الاعتراف بشركة الرجي مبدئيا
- قرار رقم 11 تاريخ 01/11/1918 تسعير العملة
- قرار رقم 12 تاريخ 01/11/1918 استيفاء رسم الديون العمومية
- قرار رقم 14 تاريخ 02/11/1918 فصل لوائي نابلس وعكا