Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 80 01/01/1918

تنظيم مصلحة الكرنتينا

قرار رقم 80 تاريخ 01/01/1918. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 01/01/1918. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار
الرقم
80
التاريخ
01/01/1918
الجريدة الرسمية
العدد 35, 01/01/1918, ص. 169-174
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار رقم 80 تاريخ 01/01/1918
المصدر
الجامعة اللبنانية

نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1918