Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 19 17/03/1997

تعديل رقم 33 لتعريفة الرسوم الجمركية.

قرار رقم 19 تاريخ 17/03/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 03/04/1997. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
19
التاريخ
17/03/1997
الجريدة الرسمية
العدد 16, 03/04/1997, ص. 1425-1426
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 19 تاريخ 17/03/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ

12 حزيران 1959, وتعديلاته (تحديد الاحكام

الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 592, تاريخ 26 آب 1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 9752, تاريخ 14 كانون

الثاني 1997 (منح المجلس الاعلى للجمارك

حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422,

تاريخ 30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون

الاول 1995, (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم البند رقم نوع البضائع معدل ملاحظات النظام الرسم المنسق

01 . 56 حشو من مواد نسجية واصناف من هذا الحشو, الياف نسجية لا يزيد طولها عن 5 مم (زعب) وعقد من مواد نسجية 10 . 5601 - فوط وواقيات صحية 20% وحفاضات للاطفال واصناف مماثلة للوقاية الصحية, من حشو الباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 17 اذار 1997 الرئيس عصام حب الله العضو العضو خليل ابو منصور جابر سكر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997