المادة 1
مادة 1: يعدل اسم النقابة الوطنية اللبنانية لتحسين تربية الدواجن بحيث يصبح كما يلي: "النقابة اللبنانية للدواجن" والباقي دون تعديل.
قرار رقم 94 17/03/1997
قرار رقم 94 تاريخ 17/03/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 17/04/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على القرار رقم 115 تاريخ 03/06/1959
(الترخيص بتأسيس النقابة الوطنية اللبنانية
لتحسين تربية الدواجن),
بناء على الطلب المسجل برقم 375/3 تاريخ
17/02/1997,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم النقابة الوطنية اللبنانية لتحسين تربية الدواجن بحيث يصبح كما يلي: "النقابة اللبنانية للدواجن" والباقي دون تعديل.
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.
17 آذار 1997 وزير العمل اسعد حردان
نصوص ذات صلة