المادة 1
مادة 1: يسحب العقار رقم /1374/ من منطقة البترون العقارية من لائحة الجرد العام للابنية الاثرية.
قرار رقم 12 11/03/1998
قرار رقم 12 تاريخ 11/03/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 09/04/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الثقافة والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على نظام الاثار القديمة الصادر بموجب
القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933,
بناء على القرار رقم 19 والقاضي بادخال عدد
من العقارات من منطقة البترون العقارية في
لائحة الجرد العام للابنية الاثرية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب العقار رقم /1374/ من منطقة البترون العقارية من لائحة الجرد العام للابنية الاثرية.
مادة 1: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ بصورة خاصة الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الآثار الآنف الذكر.
بيروت في 11 آذار 1998 وزير الثقافة والتعليم العالي فوزي حبيش
نصوص ذات صلة