Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 12 11/03/1998

سحب العقار رقم 1374 من منطقة البترون العقارية من لائحة الجرد العام للابنية الاثرية

قرار رقم 12 تاريخ 11/03/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 09/04/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
12
التاريخ
11/03/1998
الجريدة الرسمية
العدد 16, 09/04/1998, ص. 1265
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 12 تاريخ 11/03/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الثقافة والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على نظام الاثار القديمة الصادر بموجب

القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933,

بناء على القرار رقم 19 والقاضي بادخال عدد

من العقارات من منطقة البترون العقارية في

لائحة الجرد العام للابنية الاثرية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب العقار رقم /1374/ من منطقة البترون العقارية من لائحة الجرد العام للابنية الاثرية.

المادة 2

مادة 1: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ بصورة خاصة الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الآثار الآنف الذكر.

بيروت في 11 آذار 1998 وزير الثقافة والتعليم العالي فوزي حبيش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998