Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 1465 11/03/1998

وضع كشوفات المخابرات الهاتفية المحلية والدولية قيد التحصيل

بلاغ رقم 1465 تاريخ 11/03/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 19/03/1998. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
1465
التاريخ
11/03/1998
الجريدة الرسمية
العدد 13, 19/03/1998, ص. 970
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 1465 تاريخ 11/03/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

الحاقا بالبلاغ الصادر عن المديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية بتاريخ 05/03/98 تحت رقم 1313/أ. ص . الذي دعى المشتركين بخدمة الهاتف المبادرة اعتبارا من 09/03/1998 لتسديد الكشوفات التالية: - كشوفات المخابرات المحلية عن القسط الرابع من عام 1997 . - كشوفات المخابرات الدولية عن شهري تشرين الثاني وكانون الاول من عام 1997 وشهر كانون الثاني من عام 1998 . يهم الادارة ان توضح ان كشوفات فواتير الهاتف موضوع البلاغ السابق تعود فقط الى الصناديق التالية: - ميناء الحصن. - المزرعة - بئر حسن - رأس بيروت - صيدا - الاشرفية - رياض الصلح - العدلية - الحدث - الحازمية - بدارو - جونية - عاليه - زحله - الشويفات وسيصدر عن الادارة في وقت لاحق بلاغا يحدد تاريخ المباشرة بتحصيل الكشوفات الهاتفية لباقي الصناديق في مختلف المناطق.

بيروت في 11 آذار 1998 المدير العام لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية عبد المنعم يوسف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998