Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 66 06/04/1960

اعطاء رئيس مصلحة حماية المستهلك تفويضا يتعلق باستيراد السلع

قرار رقم 66 تاريخ 06/04/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 13/04/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
66
التاريخ
06/04/1960
الجريدة الرسمية
العدد 16, 13/04/1960, ص. 513
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 16 تاريخ 14/01/1963 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 66 تاريخ 06/04/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اعطى رئيس مصلحة حماية المستهلك تفويضا دائما لتقدير الحالات الاستثنائية التي يمكن السماح فيها باستيراد السلع والادوات والاجهزة التي لم يعتمد فيها النظام المتري بسبب اعتماد البلدان المصدرة غير هذا النظام او تسهيلا للاعمال المدرسية والطبية والفنية والهندسية وتوقيع الاذونات العائدة لها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 نيسان سنة 1960 مدير عام الاقتصاد الوطني الامضاء: عبد الرحمن طياره نظر: الوزير الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960