Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 69 12/04/1960

اضافة بعض الصلاحيات الى رئيس مصلحة التجارة

قرار رقم 69 تاريخ 12/04/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 20/04/1960. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
69
التاريخ
12/04/1960
الجريدة الرسمية
العدد 17, 20/04/1960, ص. 546
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 69 تاريخ 12/04/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

نعم

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 59 تاريخ 30 اذار سنة 1960 القاضي بتعديل المقطع الثالث من القرار رقم 36 تاريخ 19 شباط سنة 1960 المتعلق بالصلاحيات المعطاة الى رئيس مصلحة التجارة.

المادة 2

مادة 2: يضاف الى الصلاحيات المعطاة الى رئيس مصلحة التجارة بموجب القرار رقم 36 تاريخ 19 شباط سنة 1960 ما يلي: الموافقة على تصدير او استيراد مواد تراوح قيمتها بين مايتين ليرة وثلاثة الاف ليرة ولا تخضع لنظام الكوتا على ان يستطلع رأي مصلحة الصناعة بكل ما له علاقة بالامور الصناعية وان يعرض الامر على الادارة عند اختلاف وجهات النظر.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 نيسان سنة 1960 مدير عام الاقتصاد الوطني الامضاء: عبد الرحمن طياره نظر: الوزير الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960