Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 556 12/04/1956

التعديل رقم 347 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 556 تاريخ 12/04/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 18/04/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
556
التاريخ
12/04/1956
الجريدة الرسمية
العدد 16, 18/04/1956, ص. 267-268
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 556 تاريخ 12/04/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

293 اللفائف والاشرطة المعدة للافلام, والافلام المعدة للسينما. ب - الافلام العلمية, والافلام المعدة للدعاية الصحية والزراعية والافلام الدقيقة (Microfilms) المأخوذة لمطبوعات علمية او ثقافية او لنشرات دورية او لمؤلفات قديمة (1) القيمة 25 % (1) يطبق الاعفاء ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك

التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 نيسان سنة 1956 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الامضاء: نقولا عطا الله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956