Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 558 12/04/1956

التعديل رقم 348 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 558 تاريخ 12/04/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 18/04/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
558
التاريخ
12/04/1956
الجريدة الرسمية
العدد 16, 18/04/1956, ص. 269-270
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 558 تاريخ 12/04/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

99 المحاصيل الاخرى الخام النباتية المنشأ غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر. آ - الياف الرافيا القيمة 25 % ب - وغيرها القيمة 50 %

التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة 25 % 16،70 % 25 % 25 % معفاة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 نيسان سنة 1956 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الامضاء: نقولا عطا الله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956