Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 730 10/04/1956

زيادة الحد الاقصى لساعات العمل لخدم الاديرة ومراكز السلطات الدينية

قرار رقم 730 تاريخ 10/04/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 18/04/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
730
التاريخ
10/04/1956
الجريدة الرسمية
العدد 16, 18/04/1956, ص. 266-267
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 730 تاريخ 10/04/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:

يزاد الحد الاقصى لساعات العمل المنصوص عليه في المادة 31 من قانون العمل الى اثنتي عشر ساعة حضور يوميا لخدم الاديرة ومراكز السلطات الدينية.

المادة 2

مادة 2:

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 نيسان سنة 1956 وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: نزيه البزري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956