المادة 1
مادة 1:
يزاد الحد الاقصى لساعات العمل المنصوص عليه في المادة 31 من قانون العمل الى اثنتي عشر ساعة حضور يوميا لخدم الاديرة ومراكز السلطات الدينية.
قرار رقم 730 10/04/1956
قرار رقم 730 تاريخ 10/04/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 18/04/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة