Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 166 تاريخ 13/04/1996 ملغى ملغى

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 166 تاريخ 13/04/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 18/04/1996. الحالة: ملغى.

المادة 5

مادة 5: ترفق البضاعة المستوردة بالمستندات التالية: 1- شهادة منشأ مصدقة من غرفة التجارة ومؤشر عليها من البعثات اللبنانية المختصة في الخارج. 2- شهادة صحية بيطرية صادرة عن السلطات المختصة في بلد المنشأ. 3- بوليصة الشحن والمانيفست. 4- مسار الباخرة.

المادة 5 من قرار رقم 166 تاريخ 13/04/1996 https://lebaneselegislation.com/text/170510/article/5/