Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 76 01/04/1944

يتعلق بالاتجار بالذرة البيضاء والصفراء

قرار رقم 76 تاريخ 01/04/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 19/04/1944. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
76
التاريخ
01/04/1944
الجريدة الرسمية
العدد 16, 19/04/1944, ص. 9
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 76 تاريخ 01/04/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الذرة الصفراء والذرة البيضاء من الجنس الرديء او غير الصالحة لصنع الخبز التي لم تشترها مصلحة الميرة يستطيع المنتجون بيعها مباشرة الى ارباب الصناعات في سورية ولبنان لاجل حاجات صناعاتهم. وفي مثل هذه الحالة تمنح مصلحة الميرة بعد دفع ضريبة الانتاج الزراعي ورسم الدولة ونفقات المراقبة اجارات الشراء الضرورية والرخص المطابقة لاجل النقل من اماكن الانتاج الى اماكن الاستعمال وتراقب مصلحة الميرة عمليات نقل هذه الحبوب وتحويلها

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار الى من يلزم لتنفيذ احكامه

دمشق في 1 نيسان سنة 1944 الرئيس جميل مردم بك الاعضاء فالوي - باج - نديم دمشقية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1944