Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 6 تاريخ 31/03/1944 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 6 تاريخ 31/03/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 19/04/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يفوض رئيس الشعبة في الدوائر المالية السيد ادوار بركوف القيام بالتاشير على الطلبات المقدمة من مصلحة الجمارك

المادة 1 من قرار رقم 6 تاريخ 31/03/1944 https://lebaneselegislation.com/text/170528/article/1/