Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 6 تاريخ 31/03/1944 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 6 تاريخ 31/03/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 19/04/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يفوض رئيس الشعبة في الدوائر المالية السيد ميشال فركوح القيام وفقا للانظمة المعمول بها أ) باصدار اوامر الجباية واوامر القبض ب ) بتدقيق وتصفية نفقات الموازنة ومدفوعات الخزينة وباصدار حوالات الدفع واوامر الدفع العائدة لها ج) بضبط المحاسبة

المادة 2 من قرار رقم 6 تاريخ 31/03/1944 https://lebaneselegislation.com/text/170528/article/2/