Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10 14/04/1950

التعديل رقم 114 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 10 تاريخ 14/04/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 19/04/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10
التاريخ
14/04/1950
الجريدة الرسمية
العدد 16, 19/04/1950, ص. 245
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10 تاريخ 14/04/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى

506 خيوط الصوف , خيوط الشعر, خيوط الوبر, المعدة للبيع بالمفرق: آ- خيوط الوبر القمية 25 % رقم التعريفة التعريفة العادية التعريفة المطبقة على البضائع الفلسطينية

506 11 % 35ر7 %

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار ضمن الشروط المحددة في قانون الجمارك وخاصة في المادتين 13 و14 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 نيسان سنة 1950 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950