Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3 05/04/1950

انشاء مكاتب جمركية من الفئة الثانية في عدة اماكن

قرار رقم 3 تاريخ 05/04/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 12/04/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3
التاريخ
05/04/1950
الجريدة الرسمية
العدد 15, 12/04/1950, ص. 238
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 28 تاريخ 22/05/1950 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3 تاريخ 05/04/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ مكاتب جمركية من الفئة الثانية في الاماكن التالية: القليعات , جسر العبودية, القاع, رياق, وادي الحرير.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 نيسان سنة 1950 الاعضاء التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950