Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 11 14/04/1950

يتضمن التعديل رقم 115 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 11 تاريخ 14/04/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 19/04/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
11
التاريخ
14/04/1950
الجريدة الرسمية
العدد 16, 19/04/1950, ص. 246
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 11 تاريخ 14/04/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى

90 قش الحبوب الخام, حتى المهشم منه وعصافاتها القيمة 25 % رقم التعريفة التعريفة العادية التعريفة المطبقة على البضائع الفلسطينية

90 معفاة معفاة

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار ضمن الشروط المحددة في قانون الجمارك وخاصة في المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 14 نيسان سنة 1950 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950