المادة 1
مادة 1: يتولى مأمورو الحجر الصحي الزراعي في مراكز الملحقات والحدود, اجراء الكشف على ارساليات المواد والمنتوجات الزراعية المرخص باستيرادها من قبل وزارة الاقتصاد, استنادا الى موافقة وزارة الزراعة, والتأشير على البيانات الجمركية العائدة لها.
قرار رقم 95 05/04/1950
قرار رقم 95 تاريخ 05/04/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 19/04/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يتولى مأمورو الحجر الصحي الزراعي في مراكز الملحقات والحدود, اجراء الكشف على ارساليات المواد والمنتوجات الزراعية المرخص باستيرادها من قبل وزارة الاقتصاد, استنادا الى موافقة وزارة الزراعة, والتأشير على البيانات الجمركية العائدة لها.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 نيسان سنة 1950 وزير الزراعة الامضاء: بهيج تقي الدين
نصوص ذات صلة