Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8777 15/04/1953

اخضاع استيراد المفروشات الخشبية والحديدية والمنجور الى اجازة مسبقة

قرار رقم 8777 تاريخ 15/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 22/04/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8777
التاريخ
15/04/1953
الجريدة الرسمية
العدد 16, 22/04/1953, ص. 1056-1057
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8777 تاريخ 15/04/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع لاجازة مسبقة استيراد المفروشات الخشبية والحديدية والمنجور الحديدي والخشبي التي تشملها اوضاع التعريفة الجمركية في الارقام التالية: 398 و 402 و 739 و 739 مكرر.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 نيسان سنة 1953 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جورج حكيم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953