المادة 1
مادة 1: يخضع لاجازة مسبقة استيراد المفروشات الخشبية والحديدية والمنجور الحديدي والخشبي التي تشملها اوضاع التعريفة الجمركية في الارقام التالية: 398 و 402 و 739 و 739 مكرر.
قرار رقم 8777 15/04/1953
قرار رقم 8777 تاريخ 15/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 22/04/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يخضع لاجازة مسبقة استيراد المفروشات الخشبية والحديدية والمنجور الحديدي والخشبي التي تشملها اوضاع التعريفة الجمركية في الارقام التالية: 398 و 402 و 739 و 739 مكرر.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 نيسان سنة 1953 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جورج حكيم
نصوص ذات صلة