Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 321 27/04/1953

التعديل رقم 234 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 321 تاريخ 27/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 06/05/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
321
التاريخ
27/04/1953
الجريدة الرسمية
العدد 18, 06/05/1953, ص. 1132-1133
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 321 تاريخ 27/04/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية

775 القضبان والاسلاك المصنوعة من الالمنيوم: ب - الاسلاك القيمة 25% 11%

رقم التعريفة المطبقة على البضائع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

775 35,7% 11 11% 11%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 نيسان سنة 1953 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التوقيع: اشرف الاحدب - نقولا عطا لله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953