المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الاولى من القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 تمدد, حتى نهاية شهر ايار 1982 ضمنا مهلة السماح باستيراد الزيتون دون اجازة مسبقة.
قرار رقم 37 07/04/1982
قرار رقم 37 تاريخ 07/04/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 22/04/1982. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة