Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 36 07/04/1982

تمديد مهلة السماح باستيراد البندورة الطازجة

قرار رقم 36 تاريخ 07/04/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 22/04/1982. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
36
التاريخ
07/04/1982
الجريدة الرسمية
العدد 16, 22/04/1982, ص. 589
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 36 تاريخ 07/04/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد, حتى نهاية شهر نيسان 1982 ضمنا, مهلة السماح باستيراد البندورة الطازجة, دون اجازة مسبقة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 نيسان سنة 1982 وزير الزراعة مصطفى درنيقة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1982