المادة 1
مادة 1: تمدد, حتى نهاية شهر نيسان 1982 ضمنا, مهلة السماح باستيراد البندورة الطازجة, دون اجازة مسبقة.
قرار رقم 36 07/04/1982
قرار رقم 36 تاريخ 07/04/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 22/04/1982. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة