Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 194 11/02/1964

بالغاء القرار رقم 163 تاريخ 6-2-1964 بانشاء بلدية في قرية حصروت - قضاء الشوف

قرار رقم 194 تاريخ 11/02/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 24/02/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
194
التاريخ
11/02/1964
الجريدة الرسمية
العدد 16, 24/02/1964, ص. 554
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 194 تاريخ 11/02/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القرار رقم 163 تاريخ 6/2/1964 المذكور اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 شباط 1964 الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964