Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 49 11/02/1964

قضية تخفيض مدة تدرج الموظفين

قرار رقم 49 تاريخ 11/02/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 13/04/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
49
التاريخ
11/02/1964
الجريدة الرسمية
العدد 30, 13/04/1964, ص. 1225
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 49 تاريخ 11/02/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تخفض مدة تدرج الموظفين من ثلاثين شهرا الى اربعة وعشرين شهرا. وتطبق حكما, وبدون حاجة الى استصدار اي نص مدة التدرج المخفضة على الموظف اعتبارا من تاريخ اول تدرج استفاد منه بعد تاريخ العمل بالقرار عدد 78/م.ر تاريخ 31 ايار 1961

المادة 2

مادة 2: لا يستفيد الموظف من اي حق ناتج عن تقديم التدرج, من اي نوع كان (فروقات تدرج, تعويضات الخ...) الا اعتبارا من اول عام 1964

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 شباط سنة 1964 الرئيس نائب الرئيس امين بيهم بيير داغر عضو هيئة المكتب عضو هيئة المكتب انطوان جزار محمد يوسف بيضون صدق عدد 1419/5 تاريخ 20/3/1964 وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 693 تاريخ 13/3/64 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964