Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 197 11/02/1964

انشاء بلدية في قرية بمهرية - قضاء عاليه

قرار رقم 197 تاريخ 11/02/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 24/02/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
197
التاريخ
11/02/1964
الجريدة الرسمية
العدد 16, 24/02/1964, ص. 554
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 197 تاريخ 11/02/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية بمهريه - قضاء عاليه - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بمهريه" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية بمهريه وفقا للخرائط المرفقة والمميزة بالاحرف : A. B. C. D. E. F. G.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 شباط 1964 الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964