المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية بمهريه - قضاء عاليه - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بمهريه" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 197 11/02/1964
قرار رقم 197 تاريخ 11/02/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 24/02/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية بمهريه - قضاء عاليه - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بمهريه" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية بمهريه وفقا للخرائط المرفقة والمميزة بالاحرف : A. B. C. D. E. F. G.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 شباط 1964 الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة