المادة 1
بموجب القرار رقم 4 تاريخ 25/01/1972 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة مار مخايل وكنيسة مار لابا في منطقة بسنين - زغرتا - وكنيسة مار مخايل في منطقة كرم سدة - زغرتا
قرار رقم 4 25/01/1972
قرار رقم 4 تاريخ 25/01/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 4 تاريخ 25/01/1972 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة مار مخايل وكنيسة مار لابا في منطقة بسنين - زغرتا - وكنيسة مار مخايل في منطقة كرم سدة - زغرتا
نصوص ذات صلة