Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1643 تاريخ 27/11/1922 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 1643 تاريخ 27/11/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1617 تاريخ 12/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: ان بيوت البغاء خاضعة لدفع رسم سنوي عين حده الاقصى كما يلي: بيت من الدرجة الاولى 60 ليرة سورية بيت من الدرجة الثانية 30 ليرة لبنانية بيت من الدرجة الثالثة 15 ليرة لبنانية

المادة 1 من قرار رقم 1643 تاريخ 27/11/1922 https://lebaneselegislation.com/text/170767/article/1/