المادة 1
مادة 1: ان بيوت البغاء خاضعة لدفع رسم سنوي عين حده الاقصى كما يلي: بيت من الدرجة الاولى 60 ليرة سورية بيت من الدرجة الثانية 30 ليرة لبنانية بيت من الدرجة الثالثة 15 ليرة لبنانية
قرار رقم 1643 27/11/1922
قرار رقم 1643 تاريخ 27/11/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1617 تاريخ 12/12/1922. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ان بيوت البغاء خاضعة لدفع رسم سنوي عين حده الاقصى كما يلي: بيت من الدرجة الاولى 60 ليرة سورية بيت من الدرجة الثانية 30 ليرة لبنانية بيت من الدرجة الثالثة 15 ليرة لبنانية
مادة 2: ان الحكام الاداريين في المدن المستقلة اداريا ومتصرفي الالوية يعينون بناء على اقتراح مجالس البلديات وبموجب قرار خاص يتخذ ضمن حدود الرسم الاقصى المبين انفا- مبلغ الرسم الواجب تحصيله من كل من البيوت المذكورة بحسب درجتها
حاكم لبنان الكبير بيروت في 27 تشرين الثاني سنة 1922 الامضاء: ترابو نظر وصدق تحت رقم 1688 في 29 ت 2 سنة 1922 وكيل المفوض السامي الامضاء: روبر دي كه
نصوص ذات صلة