المادة 2
مادة 2: ان الحكام الاداريين في المدن المستقلة اداريا ومتصرفي الالوية يعينون بناء على اقتراح مجالس البلديات وبموجب قرار خاص يتخذ ضمن حدود الرسم الاقصى المبين انفا- مبلغ الرسم الواجب تحصيله من كل من البيوت المذكورة بحسب درجتها
قرار رقم 1643 تاريخ 27/11/1922 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 1643 تاريخ 27/11/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1617 تاريخ 12/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ان الحكام الاداريين في المدن المستقلة اداريا ومتصرفي الالوية يعينون بناء على اقتراح مجالس البلديات وبموجب قرار خاص يتخذ ضمن حدود الرسم الاقصى المبين انفا- مبلغ الرسم الواجب تحصيله من كل من البيوت المذكورة بحسب درجتها
المادة 2 من قرار رقم 1643 تاريخ 27/11/1922 https://lebaneselegislation.com/text/170767/article/2/