المادة 1
مادة 1: الغيت بلدية عيتا الفخار(لواء البقاع) اعتبارا من تاريخ القرار المذكور لانها لم تتمكن من تقرير ميزانية تشتمل على اقل دخل قانوني وهو 250 ليرة سورية
قرار رقم 1646 04/12/1922
قرار رقم 1646 تاريخ 04/12/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1618 تاريخ 15/12/1922. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغيت بلدية عيتا الفخار(لواء البقاع) اعتبارا من تاريخ القرار المذكور لانها لم تتمكن من تقرير ميزانية تشتمل على اقل دخل قانوني وهو 250 ليرة سورية
مادة 2: ان المبالغ الموجودة الان في صندوق البلدية توضع امانة في صندوق مالية لواء البقاع لينفقها متصرف اللواء المذكور في ما يؤول الى فائدة- عيتا الفخار بيروت في 4 كانون الأول سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو
بيروت في 4 كانون الاول سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو
نصوص ذات صلة