Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1646 04/12/1922

الغاء بلدية عيتا الفخار

قرار رقم 1646 تاريخ 04/12/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1618 تاريخ 15/12/1922. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1646
التاريخ
04/12/1922
الجريدة الرسمية
العدد 1618, 15/12/1922, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1646 تاريخ 04/12/1922
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت بلدية عيتا الفخار(لواء البقاع) اعتبارا من تاريخ القرار المذكور لانها لم تتمكن من تقرير ميزانية تشتمل على اقل دخل قانوني وهو 250 ليرة سورية

المادة 2

مادة 2: ان المبالغ الموجودة الان في صندوق البلدية توضع امانة في صندوق مالية لواء البقاع لينفقها متصرف اللواء المذكور في ما يؤول الى فائدة- عيتا الفخار بيروت في 4 كانون الأول سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو

بيروت في 4 كانون الاول سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1922