Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1677 27/12/1922

الغاء بلدية كفرحاتا (كوره-بترون)

قرار رقم 1677 تاريخ 27/12/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1624 تاريخ 05/01/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار
الرقم
1677
التاريخ
27/12/1922
الجريدة الرسمية
العدد 1624, 05/01/1923, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1677 تاريخ 27/12/1922
المصدر
الجامعة اللبنانية

نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1922