Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1674 26/12/1922

الغاء بلديات لأنها لم تستطع أن توافق على ميزانية تشتمل على أقل دخل قانوني

قرار رقم 1674 تاريخ 26/12/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1623 تاريخ 02/01/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار
الرقم
1674
التاريخ
26/12/1922
الجريدة الرسمية
العدد 1623, 02/01/1923, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1674 تاريخ 26/12/1922
المصدر
الجامعة اللبنانية

نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1922