قرار رقم 1674 26/12/1922
الغاء بلديات لأنها لم تستطع أن توافق على ميزانية تشتمل على أقل دخل قانوني
قرار رقم 1674 تاريخ 26/12/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1623 تاريخ 02/01/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 1674
- التاريخ
- 26/12/1922
- الجريدة الرسمية
- العدد 1623, 02/01/1923, ص. 2
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 1674 تاريخ 26/12/1922
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 1677 تاريخ 27/12/1922 الغاء بلدية كفرحاتا (كوره-بترون)
- قرار رقم 1675 تاريخ 27/12/1922 الغاء بلديات صليما وروميه (المتن) وكفرمتى (الشوف )
- قرار رقم 1684 تاريخ 30/12/1922 الغاء بلدية الشبانية (بقضاء المتن)
- قرار رقم 1667 تاريخ 20/12/1922 تعديل نظام سير السيارات في لبنان الكبير
- قرار رقم 1667 تاريخ 20/12/1922 تعديل نظام 1493 بخصوص السيارات
- قرار رقم 1667 تاريخ 20/12/1922 تعديل نظام 1493 بخصوص السيارات