Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1684 30/12/1922

الغاء بلدية الشبانية (بقضاء المتن)

قرار رقم 1684 تاريخ 30/12/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1625 تاريخ 09/01/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار
الرقم
1684
التاريخ
30/12/1922
الجريدة الرسمية
العدد 1625, 09/01/1923, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1684 تاريخ 30/12/1922
المصدر
الجامعة اللبنانية

نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1922