Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 1802 09/01/1923

انشاء مكتب للبريد والتلغراف في غزير (لبنان)

قرار المفوض السامي رقم 1802 تاريخ 09/01/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1628 تاريخ 19/01/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
1802
التاريخ
09/01/1923
الجريدة الرسمية
العدد 1628, 19/01/1923, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 1802 تاريخ 09/01/1923
المصدر
الجامعة اللبنانية

نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1923