قرار المفوض السامي رقم 1802 09/01/1923
انشاء مكتب للبريد والتلغراف في غزير (لبنان)
قرار المفوض السامي رقم 1802 تاريخ 09/01/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1628 تاريخ 19/01/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار المفوض السامي
- الرقم
- 1802
- التاريخ
- 09/01/1923
- الجريدة الرسمية
- العدد 1628, 19/01/1923, ص. 2
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار المفوض السامي رقم 1802 تاريخ 09/01/1923
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار المفوض السامي رقم 1809 تاريخ 15/01/1923 انشاء لجنة في المفوضية العليا للنظر في الجنسيات
- قرار المفوض السامي رقم 1837 تاريخ 04/02/1923 الغاء القرار رقم 1525 وتنظيم نقل البضائع على القوارب والمواعين
- قرار المفوض السامي رقم 1841 تاريخ 10/02/1923 الغاء القرارين 1636 و1683
- قرار المفوض السامي رقم 1850 تاريخ 18/02/1923 تمديد المهلة التي منحت للمكلفين للاستفادة من التخفيض المنصوص عليه في القرار 1524
- قرار المفوض السامي رقم 1856 تاريخ 22/02/1923 في تنظيم معاينة المواد الاجنبية عند ورودها الى سورية ولبنان معاينة صحية
- قرار المفوض السامي رقم 1863 تاريخ 25/02/1923 تصدير المشروبات الكحولية ورسومها