المادة 1
مادة 1: ان حاصل الغرامات التي تحكم بها المحاكم على الذين يخالفون انظمة البلديات بناء على شكوى من البلديات يكون حقا للصناديق البلدية
قرار رقم 1755 12/02/1923
قرار رقم 1755 تاريخ 12/02/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1638 تاريخ 23/02/1923. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ان حاصل الغرامات التي تحكم بها المحاكم على الذين يخالفون انظمة البلديات بناء على شكوى من البلديات يكون حقا للصناديق البلدية
مادة 2: ان دوائر الاجراء تقبض هذه الغرامات ثم تدفعها الى صناديق خزينة الحكومة لحساب البلديات ذات الشأن
مادة 3: على السكرتير العام ونظار الداخلية والعدلية والمالية ان ينفذوا - كل فيما اختص به - احكام هذا القرار
بيروت في 12 شباط سنة 1923 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابوا
نصوص ذات صلة