المادة 1
بناء على القرار رقم 1757 المؤرخ في 12 شباط سنة 1923 تلغى اعتبارا من تاريخ هذا القرار بلدية البيري (قضاء عكار) لانها لم تتمكن من تقرير ميزانية تحتوي على اقل دخل قانوني اي 250 ليرة سورية في السنة
قرار رقم 1757 12/02/1923
قرار رقم 1757 تاريخ 12/02/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1638 تاريخ 23/02/1923. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على القرار رقم 1757 المؤرخ في 12 شباط سنة 1923 تلغى اعتبارا من تاريخ هذا القرار بلدية البيري (قضاء عكار) لانها لم تتمكن من تقرير ميزانية تحتوي على اقل دخل قانوني اي 250 ليرة سورية في السنة
نصوص ذات صلة