Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1757 12/02/1923

الغاء بلدية البيري (قضاء عكار)

قرار رقم 1757 تاريخ 12/02/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1638 تاريخ 23/02/1923. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1757
التاريخ
12/02/1923
الجريدة الرسمية
العدد 1638, 23/02/1923, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1757 تاريخ 12/02/1923
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 1757 المؤرخ في 12 شباط سنة 1923 تلغى اعتبارا من تاريخ هذا القرار بلدية البيري (قضاء عكار) لانها لم تتمكن من تقرير ميزانية تحتوي على اقل دخل قانوني اي 250 ليرة سورية في السنة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1923