المادة 1
بناء على القرار 1762 المؤرخ في 12 شباط سنة 1923 اوقف موقتا تنفيذ القرارين 1709 و1714
قرار رقم 1762 12/02/1923
قرار رقم 1762 تاريخ 12/02/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1638 تاريخ 23/02/1923. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على القرار 1762 المؤرخ في 12 شباط سنة 1923 اوقف موقتا تنفيذ القرارين 1709 و1714
نصوص ذات صلة