Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1762 12/02/1923

ايقاف تنفيذ القرارين 1709 و1714 مؤقتا

قرار رقم 1762 تاريخ 12/02/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1638 تاريخ 23/02/1923. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1762
التاريخ
12/02/1923
الجريدة الرسمية
العدد 1638, 23/02/1923, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1762 تاريخ 12/02/1923
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار 1762 المؤرخ في 12 شباط سنة 1923 اوقف موقتا تنفيذ القرارين 1709 و1714

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1923