Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 1889 12/03/1923

اصدار عفو شامل لجميع الجنايات والجنح التي وقعت قبل 3-11-1922 في الأراضي السورية واللبنانية

قرار المفوض السامي رقم 1889 تاريخ 12/03/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1646 تاريخ 23/03/1923. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
1889
التاريخ
12/03/1923
الجريدة الرسمية
العدد 1646, 23/03/1923, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 1889 تاريخ 12/03/1923
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدر عفو شامل لجميع الجنايات والجنح (من قتل ونهب واعتداء) التي وقعت قبل 3 تشرين الثاني سنة 1922 في الاراضي السورية او في الاراضي اللبنانية والتي ينسبها كل فريق الى الاخر من اهالي بريتال وحورتعلا من الجهة, واهالي قرية رنكس من جهة ثانية

المادة 2

مادة 2: على السكرتير العام لدى المفوضية العليا وحاكم دولة دمشق وحاكم دولة لبنان الكبير تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به

بيروت في 12 اذار سنة 1923 وكيل المندوب السامي الامضاء: روبير دي كه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1923