المادة 1
مادة 1: ان الشبان اللبنانيين الحائزين الديبلوما من الكليات والمستجمعين للشروط اللازمة عادة للخدمة في سلك الجندرمة يمكن قبولهم في جندرمة لبنان الكبير برتية تلميذ مرشح ضابط
قرار رقم 1840 31/03/1923
قرار رقم 1840 تاريخ 31/03/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1650 تاريخ 06/04/1923. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ان الشبان اللبنانيين الحائزين الديبلوما من الكليات والمستجمعين للشروط اللازمة عادة للخدمة في سلك الجندرمة يمكن قبولهم في جندرمة لبنان الكبير برتية تلميذ مرشح ضابط
مادة 2: يتقاضى هؤلاء التلاميذ الراتب الذي يتقاضاه افراد الجندرمة
مادة 3: يحق لمن هم في رتبة كابورل ان يتولوا قيادة هؤلاء التلاميذ
مادة 4: يوضع على كم اليمين من لباس هؤلاء التلاميذ المرشحين نجمة ذات خمسة اغصان منسوجة بالفضة قطر دائرتها ثلاثة سنتيمترات
مادة 5: ان الفراغ الذي يحدث في رتب مرشحي الضباط يسد نصفه بصف ضباط والنصف الثاني بتلاميذ مرشحين
مادة 6: على السكرتير العام وناظر الامن العام في لبنان الكبير تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به
بيروت في 31 اذار سنة 1923 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو
نصوص ذات صلة