المادة 1
مادة 1: تلحق دائرة اجراء بيروت بدائرة الحقوق الاستئنافية في لبنان الكبير ويقوم رئيس دائرة الحقوق المذكورة بوظيفة رئيس دائرة الاجراء
قرار رقم 1920 31/03/1923
قرار رقم 1920 تاريخ 31/03/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1667 تاريخ 05/06/1923. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة