Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1876 27/03/1923

تعيين مدينة طرابلس مركزاً للمحكوم عليهم بسجن القلعة (قلعة بند)

قرار رقم 1876 تاريخ 27/03/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1661 تاريخ 15/05/1923. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1876
التاريخ
27/03/1923
الجريدة الرسمية
العدد 1661, 15/05/1923, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1876 تاريخ 27/03/1923
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت مدينة طرابلس مركزا للمحكوم عليهم بسجن القلعة (قلعة بند)

المادة 2

مادة 2: على السكرتير العام وناظر الداخلية تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به

بيروت في 27 اذار سنة 1923 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1923