المادة 1
مادة 1: عينت مدينة طرابلس مركزا للمحكوم عليهم بسجن القلعة (قلعة بند)
قرار رقم 1876 27/03/1923
قرار رقم 1876 تاريخ 27/03/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1661 تاريخ 15/05/1923. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة